فضلا عن الرجحان عليها . ولا يتوهم عدم شمولها للتراب لأن المعدن ما هو الخارج عن حقيقة الأرض وهو ليس كذلك ، لأن المراد هو تعلقه الآن بالجوهر الموجود فيه وإن لم يكن منحازا عنه في الوضع لا فيه نفسه كما هو واضح ، ولا يحتاج في صدق المعدن أزيد من تحققه هكذا ، فلا يلزم كونه منحازا عن غيره . الفرع السابع [ لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير ] : قال في المدارك : « لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليّا اعتبر في الأصل نصاب المعدن ويتعلق بالزائد حكم المكاسب » [1] ، وعن المسالك مثل ذلك إلَّا أنه قال بعد ذلك بلا فصل : « وكذا لو اتّجر به قبل إخراج خمسه » [2] . وفي الجواهر : « قد يشكل بأن المتجه وجوب الخمس في الثمن أيضا بناء على تعلق الخمس بالعين وعلى تعلقه بالبائع مع بيعه له ، كما في التذكرة والمنتهى مستشهدا له في الأخير بما رواه الجمهور بل والشيعة وإن كان بتفاوت يسير بينهما » - ثم نقل ما نقلنا تفصيله في الفرع السابق ، ثم أجاب بأنه - « وإن تعلق بالعين وجاز له بيعه مع ضمان الخمس على عهدته إلى أن يؤديه من مال آخر ، فيتجه حينئذ تعلقه بالأصل - أي المثمن - دون الزيادة الحاصلة بالكسب ، نعم يجب فيها من حيث الربح بعد اجتماع شرائطه » [3] انتهى بالاختصار . والظاهر اتجاه ما في المدارك والمسالك على بعض التقادير الآتية ، وعدمه
[1] مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 368 ( التنبيه السادس ) . [2] مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 66 ( عند كلام المحقق ( قدّس سرّه ) : « وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا » ) . [3] جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 22 - 21 ( عند كلام المحقق ( قدّس سرّه ) : « والأول أكثر » ) .