responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 234


غير قابلة لجعلها ملاكا في التعدّي والحكم بإخراج المؤنة على الإطلاق .
ثمّ على فرض استثناء المؤنة في باب الزكاة يلزم أن يتأمّل في أنّها مستثناة مطلقا أو بالتفصيل بين المؤنة السابقة على الزراعة مثلا وبين غيرها ، وعليه يجري فيها التصوّران اللَّذان أشير إليهما في المقام من كون الحكم - وهو وجوب الزكاة - متعلَّقا بعد المؤنة بالبعديّة الخارجيّة حتّى يجب فيما زاد من الأعيان والآلات أيضا ، أو بالبعديّة اللَّحاظيّة حتّى لا يجب فيه ذلك لكونه بعد ما كانت تلك الأشياء فارغة عن كونها موضوعة للحكم يحتاج القول بترتّبه عليها بعد إلى دليل خاصّ مع كون الاستصحاب محكَّما ، إلَّا أن يكون هناك عموم زماني قد خرج بعض أفراده وقد بقي الباقي .
والحاصل : إمّا أن يقال بأنّ لأدلَّة الخمس في الفوائد عموما زمانيّا قد خرج عنه المؤنة في مقدار من الزمان وهو الحول فبقي الباقي فيشمل حينئذ نفس المؤنة الباقية بعد قضاء الوطر منها ، كالدار ونحوها ، كما أنّها تشمل غير المؤنة من الأرباح جزما ، نظير ما يقال بأنّ لأدلَّة الوفاء بالعقود عموما زمانيا قد خرج منها البيع في مقدار من الزمان وهو زمان خيار المجلس وبعد انقضائه يحكم باندراجه تحتها نحو اندراج ما لم يخرج منها أصلا كغير البيع من العقود الأخر ، وكنفس البيع الذي أسقط خيار المجلس في متن عقده هذا .
ولكن قد عرفت أنّ التأمّل التامّ في الأدلَّة يأبى ادّعاء كونها مفيدة للعموم الزماني أيضا ، فعليه لا مجال للقول بوجوب الخمس في الأعيان الَّتي كانت من المؤنة في عمود الحول وقد بقيت بعده بحالها بعد خروجها عن الأدلَّة ، مع أنّ هناك استصحاب حكم الخاص كما أشير إليه .
وإمّا أنّ يقال بأنّ مبدء تعلَّق الحكم هو بعد حولان الحول وقضاء الوطر من المؤن فحينئذ يجب الخمس في تلك الأعيان الباقية على حالها الَّتي كانت من المؤن

234

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست