responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 268


شيئا منهما إذ تعلَّق الخمس بالعين أمر قهري خارج عن قدرة المشتري ، وليس تصرّفا أصلا ، لأنّه خروج عن الملك قهرا على المالك ، لا إخراج عنه حتّى يصدق عليه عنوان التصرّف ثمّ يبحث عن وجه كونه - أي التصرّف - مسقطا .
فرع :
والمعلوم من التحقيق السالف في أوائل المبحث أنّ متعلَّق الخمس هو نفس الرقبة سيّما بعد ملاحظة المرسلة المتقدّمة ، فحينئذ للذمّي أدائه من نفس العين قطعا ، فلا يصحّ إجباره على أداء القيمة أو إبقاء الملك مع الأجرة مثلا ، نعم للإجبار على أدائه من نفس العين وجه ، لتعلَّق الخمس بها فلوليّ الخمس مطالبته ، فلو أدّاه من نفس العين فعلى المستحقّ القبول ، ولكن لو أدّى قيمته قيل : لا يصحّ إلَّا برضاء مستحقّه .
أقول : إن أريد من المستحقّ أشخاص السادات في خصوص النصف من الخمس فليس لكلّ واحد منهم حقّ إلَّا بعد الدفع إليه فلا تأثير لرضايته قبل القبض ، وأمّا بعده فلا يحتاج إليه لأنّه لغو إلَّا بالنسبة إلى المعاملة الأخرى ، فلا مجال لاحتمال دخالة رضائه المستحقّ المشخّص في ذلك .
وإن أريد منه من له الولاية عليهم وهو الإمام ( عليه السلام ) مثلا فلم يثبت له من حيث ظواهر الأدلَّة هذا الحقّ أي الرضاء بالتبديل وصيرورة خمس العين ملكا للذمّي بدفع القيمة ، إذ المبادلة يحتاج إلى إنشاء قطعا ، إمّا قولا وإمّا فعلا كما في المعاطاة ، وليس لمجرّد الرضاء بالمبادلة أثر في تحقّقها أصلا ، لا شرعا ، ولا عند العقلاء أيضا ، فتبديل خمس العين بالقيمة بمجرّد رضاء الإمام ( عليه السلام ) به ، قول لا يساعده البرهان ، ولا يقاس ذلك بباب الزكاة من حيث إنّ أداء مقدار الزكاة من أيّ جنس كان بعنوان القيمة من دون نيّة التبديل أصلا يجعل ذلك المقدار من العين ملكا للمالك المزكَّي مع عدم قصده المبادلة ، لأنّ ذلك حكم

268

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست