على بعضها الآخر ، فاللازم أولا توضيحه ببسط ما يقال في نظيره حتى يلوح الحق من التفصيل ، ثم البحث ثانيا عن معنى العبارة من التقييد بعدم الإخراج من المعدن ، مع أن الظاهر عدم دخالته في الحكم إذ هو دائر بين التصرف في المال الذي تعلق به الخمس قبل إخراج خمسه من العين ولا بالضمان وبين جعله في ضمانه كما سيأتي . أما الأول : فنقول : التصرف في مال الغير [1] بإحداث هيئة مطلوبة فيه موجبة لزيادة قيمته على أقسام ثلاثة : الأول أن يكون بالغصب والعدوان . والثاني بالإجارة أو الأمر أو الإذن أو نحوها . والثالث أن يكون من جهة الاشتباه في كونه للغير بتخيل أنه له وهذا في قبال الأولين فإنه فيهما عالم بأنه للغير وفي الأخير غافل . وهذه الصور الثلاث مشتركة في عدم حصول الشركة بين المتصرف والمالك بكون المادة للمالك والهيئة له إذ الهيئة تابعة للمادة مملوكة بالتبع ، نظير الأوصاف غير الملحوظة مستقلَّة نحو الجودة والرداءة مثلا ، فلا يتحقق الاشتراك أصلا فيهما ، ولذا ليس في باب خيار تبعض الصفقة منه عين ولا أثر وتختص كل واحدة منهما بحكم على حدة : أما الأولى : فحيث إن التصرف كان بالغصب لا احترام لعلمه أصلا ، مضافا إلى ارتكابه عملا محرّما ، فليس له شيء أصلا حتى يتوهم الاشتراك . وأما الثانية : فحيث إنه كان بالإجارة أو سائر العناوين - التي فيها أمر المالك أو إذنه بالتصرف - وكان عمل المسلم محترما فله أجرة المسمى - إن كانت - أو أجرة المثل - إن لم تكن - فلا سهم له في العين ، لا المادة وهو واضح ، ولا في الهيئة لأنها لا تجعل بإزاء عمله بل ما بإزائه هو ما أشير إليه من الأجرة . وأما الثالثة : فحيث إنه لم يكن بإذن من له السلطان على ما له وهو المالك
[1] لإدخاله للقيد في أصل التقسيم وإنما أخذه هنا للربط بالمقام . ( المقرّر دام ظلَّه ) .