مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الخمس
نویسنده :
الشيخ مرتضى الحائري
جلد :
1
صفحه :
946
مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
3
ترجمة المؤلف قدس سره
5
الخمس من الضروريات ، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامة
11
الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس ، وهو سبعة الأول غنائم دار الحرب
16
في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره
20
في أنه لا فرق بين المنقول وغيره
22
( يستثنى من الغنائم ) 1 - صفايا الأمام
26
8 - الرضائخ
33
الثاني المعدن
40
تعريف المعدن
44
اعتبار النصاب في المعدن
46
إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد
55
حكم أداء الخمس من تراب المعدن
56
حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته
59
حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا
60
عدم تعلق الخمس بمثل المرمر
64
الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمس
69
لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوط
70
حكم استخراج المعدن من الموات
71
حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة
76
حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة
79
جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن
84
وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراج
86
هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟
88
في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا ؟
90
الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله
91
حكم الشك في بلوغ النصاب
94
الثالث الكنز
98
تعريف الكنز
100
اعتبار النصاب في الكنز
102
الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة
104
عدم اعتبار الحول في الكنز
105
حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام
106
حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع
119
حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاع
121
لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنز
122
حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز
123
حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرض
125
إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه
126
لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه
127
حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاع
129
لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة
130
لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ
132
لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ
138
حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص
139
الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح
142
هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا ؟
143
دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة
153
متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر
158
يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها
162
لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكال
163
لا خمس في الميراث
165
حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة
177
حكم رأس المال
178
لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدة
183
استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح
184
احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا
185
لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا
192
لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحرب
194
المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة
195
المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام
205
حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقة
206
حكم شراء جهاز العروس
207
استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح
208
حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت
211
حكم التلف بعد سنة الربح
215
حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة
217
حكم الإتلاف
219
حكم تنزل القيمة
220
حكم استرداد المال ظلما
228
حكم الدين وأدائه
229
الحج في سنة الربح وفي غيرها
235
شراء بعض الأعيان لسفر الحج
238
في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك ، وفيه إشكال وتوضيح
240
حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة
242
لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه
244
حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به
248
حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة
249
بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة
252
حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج
256
لا يشترط في صدق المؤونة الأكل ، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة
257
الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال ؟ فيه وجوه
269
في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها ؟
271
في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليها
273
في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة ، كأن يجعلها محل السفارة
274
إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره ، ذميا كان أو مسلما
275
لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس
278
في المراد بالذمي
282
السابع الحلال المختلط بالحرام
283
في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام
293
المال المختلط على أقسام الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه
297
الثاني أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور
303
الثالث أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور
315
في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات
322
الرابع أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان
332
الخامس أن يعلم المالك ويجهل المقدار
337
بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد
341
حجية الدعوى بلا معارض وعدمها
347
تكليف من يحتمل كون المال له
354
السادس صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته
355
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس
361
حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك
363
لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا ؟
365
تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج ، وكذا تبين أنه أقل منه كذلك
369
العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام
370
لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس
372
الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا
375
التصرف في المختلط بالمعاوضة
376
في تلف المختلط بالحرام
383
الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء
384
لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه
385
هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا ؟
390
في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره
393
إذا كان المال المختلط بيد الغاصب
394
لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا
395
لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه
396
لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة
401
لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة
403
في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط
405
إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمة
407
في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر
408
في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير ، أو بين بعضها مع بعض ، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادة
412
الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط
414
عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس
416
المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول
422
التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا
428
الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى
432
كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة
433
مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل ؟ وجوه
438
وجه الاعتبار بالسنة الجعلية
442
نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة
447
هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية ؟
448
حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا
453
لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح ؟
457
لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة
459
( الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة )
461
الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث
473
الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة
476
المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة
482
ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب ، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم
492
حكم ادعاء النسب
494
المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم ، ولا يشترك فيه بنو مطلب
504
وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلام
506
الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة
509
لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك
512
يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره
520
من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي
521
في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه
522
حكم القادر على الاحتراف
529
حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة
540
حكم المشتغل بالعلوم الدينية
544
ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان
548
جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء
550
حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره
557
لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن
567
اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض
569
ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله
570
يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله
573
جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريق
574
حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكومات
576
مسألة في حكم الغارمين من بني هاشم
582
حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر
585
حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه
593
اعتبار الايمان في مستحق الخمس
596
عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة
601
اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك
608
الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق
610
جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور
614
هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا ؟
622
جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة
632
المدار في الحاجة
634
حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها
637
هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه ؟
640
( في الأنفال ) تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء
641
تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء
642
من الأنفال الأرض التي تملك من غير قتال
643
حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب
648
حكم أقسام أرض الصلح
653
ومن الأنفال الموات من الأرضين
657
حكم موات الأرض التي لها مالك معروف
658
حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول
664
حكم المحياة المجهول مالكها
666
ومن الأنفال العامرة بالأصالة
672
حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها
675
إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة
682
للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
688
ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام
691
حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة
701
حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع
703
ومن الأنفال أموال من لا وارث له غير الأمام
704
ومن الأنفال المعادن
708
حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء
713
قد عد من الأنفال المفاوز
714
وقد عد من الأنفال البحار
715
حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين
718
حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الأمام عليه السلام
721
حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلام
722
حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى
723
هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا ؟
726
حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة
733
مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة
735
مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة
738
( ختام فيه مسائل متفرقة ) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
755
الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر
764
الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور
767
الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة
768
فروع في التلف والإتلاف من حيث الضمان
775
فروع في التلف والإتلاف
779
كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين ؟
784
تعلق الخمس بالمالية في الأرباح
787
مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج
792
لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام
796
لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
797
فروع في بيع الخمس فضولة
800
حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
803
فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا
812
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه
831
ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة
832
الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية
834
هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا ؟
849
وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة
853
الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى
857
حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها
861
حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانية
866
هل يجوز الشركة مع من لا يخمس ؟
872
حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة
878
وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة
882
هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفع
893
الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص
894
حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده
895
فروع في الوكالة في الزكاة والخمس
896
فروع في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي
901
كفاية قصد التقرب بقاء
907
جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك
908
حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة
909
فروع في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس
914
حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك
933
حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف
935
حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء
943
نام کتاب :
الخمس
نویسنده :
الشيخ مرتضى الحائري
جلد :
1
صفحه :
946
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir