لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره المتعارف ( * 1 ) ، بل الأحوط بل لعل الظاهر استثناء ما إذا كان قابلا للتبديل بما يفي ربحه بمؤونة سنته إذا لم يكن التبديل حرجيا ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 و ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 311 . ( 3 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، المسألة 1 . ( 4 ) الجواهر : ج 15 ص 311