والظاهر أن متعلق الخمس كل فائدة تحصل للإنسان ، سواء كان من قبيل ما ذكر ، أو كان من قبيل حيازة المباحات ، أو كان مما يتحقق في ما يملكه مما يوجب مزيد مالية - كالنماءات المنفصلة أو المتصلة - أو كان وصفا حادثا في المال بالاختيار أو بدون الاختيار ، أو كان صرف ارتفاع القيمة السوقية ، كان الاسترباح بذلك مقصودا بالأصالة أو
( 1 ) وهو ما ورد على محمد بن عثمان العمري النائب الثاني ، راجع الوسائل : ج 6 ص 376 ح 6 من ب 3 من أبواب الأنفال .