المسألة العشرون : لو باع داره التي اشتراها في السنين السابقة وقبض ثمنها فلم يشتر به دارا أو مؤونة أخرى في سنة البيع وكان ذلك من ربحه ففي تعلق الخمس به وعدمه وجهان ( * 1 ) .