responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 100


وهو كل مال مذخور تحت الأرض قصدا ( * 1 ) أو الجدار أو الشجر ( * 2 ) ، بل الظاهر صدقه على المال المذخور ولو كان استتاره من جهة الزلزلة والخراب ( * 3 ) ، ويحتمل صدقه على ما كان ذخره أيضا من جهة الخراب ونحوه ( * 4 ) . هذا من جهة صدق الكنز وترتيب أثر الكنز عليه


( 1 ) الوافي ج 10 ص 312 . ( 2 ) في ص 15 . ( 3 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 339 ح 2 و 4 و ص 340 ح 9 و ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 و ص 344 ح 6 و 7 من ب 3 و ص 346 ح 1 من ب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) ج 1 ص 133 . ( 5 ) الجواهر : ج 16 ص 25 . ( 6 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول . ( 7 ) المستمسك : ج 9 ص 468 . ( 8 ) الجواهر : ج 16 ص 25 .

100

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست