فروع في التلف والإتلاف الأول : الإتلاف قبل استقرار الخمس في غير المؤونة إذا كان عن عمد وبعد استقرار الخمس مطلقا موجب للضمان . الثاني : التلف بعد الاستقرار في فرض عدم الإذن في التأخير موجب له أيضا ، لأنه غصب . الثالث : التلف في فرض الإذن في التأخير لمصلحة المالك من باب العسر أو الضرر مع فرض عدم جواز التصرف هل يوجب الضمان أم لا ؟ فيه وجهان ، لعل الأظهر عدم الضمان ( * 1 ) ،
( 1 ) ج 12 ص 69 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 237 ح 6 من ب 1 من أبواب العارية .