مسألة : لعل الظاهر في جميع الصور في ما إذا لم يحصل قصد التقرب ممن يكفي قصد تقربه عند الدفع إلى الفقير أنه يكفي قصد التقرب بقاء . والظاهر قصد التقرب في التمليك الزكاتي حين كون المال في يده ، لا البقاء على ما كان في ما إذا لم يكن الأخذ منه باختياره ، وأما إذا كان متمكنا من الأخذ فلكفاية صرف قصد القربة في البقاء وجه ، لكنه غير واضح فالأحوط قصد التمليك بقاء
( 1 ) كتاب الزكاة ، الفصل العاشر ، المسألة الثانية . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 128 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 478 .