الثانية : لو كان الحلال المختلط بالحرام موردا لتعلق الخمس من جهة أخرى فيجب خمس آخر ولا يكفي خمس التطهير ( * 1 ) .
( 1 ) المكاسب للشيخ الأنصاري : ص 70 .