وهنا مسائل الأولى : لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) ج 16 ص 39 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 350 ح 6 و 7 و ص 351 ح 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) في ص 144 وما بعدها . ( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 7 ) الجواهر : ج 16 ص 40 .