هذا كله في فرض كون طرفه أيضا شاكا في ذاك المحتمل ، وأما إذا كان عالما بكون المال له أو مدعيا لذلك وكان الواجب على الآخر الإعطاء من باب كون الزائد المحتمل طرفا للعلم الإجمالي ، فلا إشكال في المسألة . وكذا لو كانت الحجة - من يد الغير أو يد نفسه - قائمة على كونه ملكا له ، فإنه يجب عليه الإعطاء ويجوز له الأخذ في الفرض الأول ، ولا أثر لدعواه في الفرض الثاني ، لأن توهم حجية الدعوى التي لا معارض لها مختص بعدم وجود حجة لطرفه . إنما الإشكال في فرض عدم لزوم إعطاء المحتمل تماما والحكم بالتنصيف . وجه الإشكال أن علمه ودعواه أن المال بتمامه له لا معارض له ، ومن احتمال شمول دليل التنصيف . والأصح هو الأول ( * 1 ) .