responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 447


وكذا إذا صالح الحاكم على انتقال الخمس من العين إلى الذمة ( * 1 ) .
ومن ذلك يظهر أن نقل الخمس من العين إلى ذمة المالك لا يتوقف على القبض والإقباض ، بل يحصل بالمصالحة مع الحاكم فيصير الخمس على ذمة المالك .
كما أنه يمكن القول بجواز تمليك شخص من يستحق التملك من الهاشمي الفقير من دون القبض والإقباض ثم المصالحة معه بالذمة بعد قبوله فيصير ما في ذمة المالك للشخص المذكور . وكذا مستحق التمليك من السهم المبارك ( * 2 ) .
وهنا قسم ثالث وهو المصالحة أو القبض والإقباض القرضي بعنوان فمقتضاه كونه كما في الخارج .

447

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست