responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 129


يحرز إجراء يد أحد منهم على المال لكن يدعي كل منهم أنه له ( * 1 ) .
المسألة 9 : إذا لم يتصرف في الكنز فوجد صاحبه كان له ( * 2 ) .
وأما إذا تصرف فيه وتملكه من دون إعطاء خمسه وإتلافه فالظاهر أيضا أنه كسابقه ( * 3 ) .
وأما إذا أدى خمسه وأتلف الكنز فهل هو ضامن للمال وضامن للخمس أيضا ثم يرجع إلى صاحب الخمس فيستقر الضمان عليه أم لا ، أو يكون الخمس بمنزلة التصدق فلا يضمن صاحب الخمس بل يخير المالك بين الأجر والغرم ، أو لا ضمان أصلا لأن الإتلاف وقع بإذن الله تعالى فهو أولى من إذن صاحب المال ؟ وجوه ( * 4 ) .

129

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست