responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 162


نعم ، يستثنى من ذلك النماء المتصل أو ارتفاع القيمة السوقية أو ارتفاع القيمة لأجل حدوث وصف في المال إذا كان ذلك مقدمة لربح آخر مقصود ولم يكن الاسترباح بما ذكر من النمو أو ارتفاع القيمة للسوق أو الوصف مقصودا بالأصالة ، فلا خمس في نمو الأشجار المقصود بها أثمارها ولا في ارتفاع قيمة تلك الأشجار سوقيا أو من جهة الوصف ( * 1 ) .


( 1 ) المتقدم في ص 145 . ( 2 ) المتقدم في ص 146 . ( 3 ) المتقدم في ص 92 . ( 4 ) المتقدم في ص 151 . ( 5 ) المتقدم في ص 150 .

162

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست