وذلك من غير فرق بين كون الحرام المحتمل في المال طرفا للعلم الإجمالي بحرمته أو باشتغال الذمة بمال آخر وبين كون احتمال الحرمة بدويا . ولا فرق أيضا في محللية الخمس بين أن يكون المال المعين محتملا لكونه حراما أو حلالا أو يكون المحتمل مرددا بين أموال ، فإن في كل ذلك يكفي الخمس في الحكم بالحلية على ما هو المستفاد من الدليل ( * 1 ) . مسائل الأولى : لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ( * 2 ) . ولعل الأظهر عدم الضمان ( * 3 ) .