responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : الخمس ( عدد الصفحات : 945)


وذلك من غير فرق بين كون الحرام المحتمل في المال طرفا للعلم الإجمالي بحرمته أو باشتغال الذمة بمال آخر وبين كون احتمال الحرمة بدويا .
ولا فرق أيضا في محللية الخمس بين أن يكون المال المعين محتملا لكونه حراما أو حلالا أو يكون المحتمل مرددا بين أموال ، فإن في كل ذلك يكفي الخمس في الحكم بالحلية على ما هو المستفاد من الدليل ( * 1 ) .
مسائل الأولى : لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ( * 2 ) .
ولعل الأظهر عدم الضمان ( * 3 ) .


( 1 ) ج 16 ص 75 . ( 2 ) في ص 288 .

361

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست