ومن ذلك يظهر جواز إعطاء المديون الزكاة وكذا الخمس إلى الدائن إذا كان مديونا بمقدار لو أدى دينه لصار الدائن غنيا ( * 1 ) . ولو كان من عليه الخمس مستحقا له فلعل الظاهر جواز الأخذ لنفسه ( * 2 ) . مسألة : هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك مما ليس داخلا في عنوان التوسعة ويكون مصداقا للفقير قطعا أم لا يجوز ؟ فيه إشكال ( * 3 ) .