والأحوط هو التمليك بعد ذلك من باب الخمس والقبول من صاحب الخمس . وأحوط من كل ذلك حصول القبض والإقباض ، وإن كان ضعيفا ( * 1 ) . السابعة : لو كان الحرام المجهول مالكه مشخصا مع فرض الجهل بمقداره فخلطه لأن يحصل به موضوع المال المختلط بالحرام فيتخلص منه بالخمس ( * 2 ) فهل يجزئه دفع الخمس ويحل بذلك المال ، أو يجب التصدق بمقدار يتيقن معه بالبراءة ، أو يكون حكمه حكم المختلط الذي لا يشمله أخبار الخمس فيكون الواجب عليه إعطاء المتيقن وفي الزائد المحتمل يجري ما تقدم [1] ؟ وجوه ( * 3 ) .