responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 372


والأحوط هو التمليك بعد ذلك من باب الخمس والقبول من صاحب الخمس .
وأحوط من كل ذلك حصول القبض والإقباض ، وإن كان ضعيفا ( * 1 ) .
السابعة : لو كان الحرام المجهول مالكه مشخصا مع فرض الجهل بمقداره فخلطه لأن يحصل به موضوع المال المختلط بالحرام فيتخلص منه بالخمس ( * 2 ) فهل يجزئه دفع الخمس ويحل بذلك المال ، أو يجب التصدق بمقدار يتيقن معه بالبراءة ، أو يكون حكمه حكم المختلط الذي لا يشمله أخبار الخمس فيكون الواجب عليه إعطاء المتيقن وفي الزائد المحتمل يجري ما تقدم [1] ؟ وجوه ( * 3 ) .



[1] في الصفحة السابقة . ( 2 ) في ص 284

372

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست