المسألة الثانية عشر : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن في المعادن الظاهرة التي تملك بالحيازة والباطنة التي تملك بالوصول إلى نيلها ، فيصدق الإحياء فيملكه المستأجر بفعل الأجير ، هذا إذا كان مورد الإجارة هو الإخراج في المعادن الباطنة أو الحيازة في الظاهرة بنحو الإطلاق ( * 1 ) .
( 1 ) المستدرك : ج 17 ص 112 ح 5 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) الجواهر : ج 38 ص 8 . ( 3 ) في ص 15 . ( 4 ) في المسألة العاشرة من الفصل الأول من كتاب الخمس .