( * 1 ) إذ لا فرق عرفا وعقلا بين الدفعة والتدريج ، فإعطاء أزيد مما يحتاج إليه مسألة : هل يجوز للهاشمي الفقير أخذ الخمس بمقدار ما يجوز له ثم إعطاؤه لغير المستحق ممن أخذ عنه أو غيره أو لا يجوز ذلك أو فيه تفصيل ؟ ولعل الظاهر هو الجواز إذا علم عدم محرومية مستحق آخر من الأخذ الثاني بعد الأخذ الأول والإعطاء ( * 1 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 318 . ( 2 ) المتقدم في ص 527 .