مصروفة من المأكولات وغيرها ) فلا خمس فيه ( * 1 ) . وأما لو كان مخلوطا منهما فيلحق كل منهما حكمه ( * 2 ) . ثم إن المقصود من تعلق الخمس في الصور الثلاثة من كون الجميع من الربح أو مستثنى منه أو مخلوطا : احتسابه من ربح تلك السنة ، فيتعلق به الخمس على فرض الزيادة من مؤونة السنة ( * 3 ) . ومما ذكرنا يظهر حكم ما خرج من كونه مؤونة مع بقاء عينه ، كحلي النسوان بعد البلوغ إلى الكهولة ( * 4 ) .