ولكن لا يخلو عن الإشكال ( * 1 ) . الثلاثون : الأحوط لمن ليست له مؤونة بعد ذلك : عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس