وأما إذا لم يتمكن من ذلك وكان وصول الحق إلى صاحبه منحصرا بتصرف الأجنبي فالظاهر جوازه بل وجوبه . الحادي عشر : يجوز للمستحق مطلقا الإجبار ثم تكفل الإخراج بنفسه على الظاهر مطلقا ، من غير فرق بين التمكن من الرجوع إلى الحاكم وعدمه . مسألة : لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك فقد ينقل أن فيه الخمس ، كأن اشترى دارا لسكناه في سنة الربح وسكن فيها ثم باعها في بعض السنوات اللاحقة واشترى دارا أخرى لذلك وسكن فيها فهل