responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 933


وأما إذا لم يتمكن من ذلك وكان وصول الحق إلى صاحبه منحصرا بتصرف الأجنبي فالظاهر جوازه بل وجوبه .
الحادي عشر : يجوز للمستحق مطلقا الإجبار ثم تكفل الإخراج بنفسه على الظاهر مطلقا ، من غير فرق بين التمكن من الرجوع إلى الحاكم وعدمه .
مسألة : لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك فقد ينقل أن فيه الخمس ، كأن اشترى دارا لسكناه في سنة الربح وسكن فيها ثم باعها في بعض السنوات اللاحقة واشترى دارا أخرى لذلك وسكن فيها فهل

933

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 933
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست