الغنائم مطلقا لا يتمشى في الحلال المختلط بالحرام ( * 1 ) ، فالأحوط بل لعل الأظهر لزوم الأداء من العين ( * 2 ) . وكذا في الأرض التي يشتريها الذمي
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 1 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس