responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 797


الغنائم مطلقا لا يتمشى في الحلال المختلط بالحرام ( * 1 ) ، فالأحوط بل لعل الأظهر لزوم الأداء من العين ( * 2 ) . وكذا في الأرض التي يشتريها الذمي


( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 1 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس

797

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 797
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست