والأولى التصدق بالجميع وإعطاء الخمس من مال آخر ( * 1 ) . ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف ( * 2 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 36 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 349 الباب 2 و ص 357 الباب 7 من أبواب اللقطة . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 349 الباب 2 و ص 357 الباب 7 من أبواب اللقطة . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) في ص 130 . ( 7 ) الشرائع : ج 1 ص 134 . ( 8 ) الجواهر : ج 16 ص 36 .