وأما المحياة المجهول مالكها فما دام الإحياء مستندا إليه فلعل الظاهر وجوب التصدق ( * 1 ) ، وبعد كون الإحياء مستندا إلى الغير يملكه ( * 2 ) . ومقتضى الاحتياط هو التصدق فيكون المتصدق عليه هو المحيي حدوثا أو بقاء .
( 1 ) في ص 673 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) ج 1 ص 237 .