كان التزويج محتملا ( * 1 ) . المسألة الثانية عشر : الظاهر استثناء ما يأخذه الجائر من السلطان وغيره بعنوان الضريبة على العوائد والأرباح ، وكذا ما يكره عليه فيعطي لحفظ النفس عن الضرر المخوف على النفس أو من يهمه أمره أو للحفظ عن توجه الضرر إلى العوائد والأرباح ( * 2 ) .