responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 544


أو الحلف مع وجود شرائط انعقادهما ( * 1 ) .
مسألة : هل يجوز للمشتغل بالعلوم الدينية من المعارف والفقه والتفسير والحديث ومقدمات ذلك من الأدبيات والأصول أن يأخذ من الزكاة أو الخمس أم لا ( * 2 ) ؟ فيه وجوه ، ومقتضى الاحتياط الأخذ من السهم المبارك بالاستيجار مع القطع بالرضا وعدم الأخذ منه مع الشك فيه ولكن يحلف على التفقه وعلى عدم أخذ السهم المبارك حتى يقطع بجواز الأخذ من الزكاة أو الخمس . وهو العالم .

544

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست