مسألة : لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده فلعل الظاهر أنه لا يرجع إلى ماله ، بل هو زكاة أو خمس .