وأما إخراج المعادن من الأراضي المفتوحة عنوة التي تكون رقبتها للمسلمين فلا إشكال في الظاهرة منها على الظاهر إذا كان المخرج مسلما ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 382 ح 13 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) في ص 71 .