المسألة الحادية عشر : الظاهر أن ما يزيد من ربح سنته ولا يصرفه في مؤونة تلك السنة لا يعد منها وإن كان موردا للاحتياج في سنواته الآتية وأخرجه من رأس ماله وكان واجبا عليه صرفه فيها ( * 1 ) .