الثالثة : لو تبين بعد أداء الخمس أن المال الحرام أكثر من الخمس أو تبين أنه أقل منه ففيه وجوه : من الاكتفاء به في صورة الزيادة وعدم استرداد الزائد في صورة النقصان ، أو التفصيل بين الجهل بالمقدار وبين العلم به ، أو الحكم بعدم استرداد الزائد في فرض النقصان ووجوب التصدق بالزائد ، أو الحكم بجواز الاسترداد في فرض النقصان ووجوب التصدق بالزائد . الظاهر هو الأول ( * 1 ) .
( 1 ) في ص 358 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .