responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 369


الثالثة : لو تبين بعد أداء الخمس أن المال الحرام أكثر من الخمس أو تبين أنه أقل منه ففيه وجوه : من الاكتفاء به في صورة الزيادة وعدم استرداد الزائد في صورة النقصان ، أو التفصيل بين الجهل بالمقدار وبين العلم به ، أو الحكم بعدم استرداد الزائد في فرض النقصان ووجوب التصدق بالزائد ، أو الحكم بجواز الاسترداد في فرض النقصان ووجوب التصدق بالزائد . الظاهر هو الأول ( * 1 ) .


( 1 ) في ص 358 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

369

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست