ولو لم يؤد دينه المصروف في مؤونة سنة الربح في تلك السنة وأداه في السنة اللاحقة فأداؤه ليس محسوبا من مؤونة اللاحقة ( * 1 ) . وثانيا : أنه مع التقييد المذكور لا فرق بين كون الاستدانة في عام حصول المسألة الرابعة عشر : إذا استطاع من جهة المال أو تمت استطاعته في سنة من سنوات استرباحه وحج في تلك السنة بحيث وقع جميع سفره ذهابا وإيابا فيها ، فلا شبهة ولا كلام في استثناء ذلك من مؤونة
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 70