responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 235


ولو لم يؤد دينه المصروف في مؤونة سنة الربح في تلك السنة وأداه في السنة اللاحقة فأداؤه ليس محسوبا من مؤونة اللاحقة ( * 1 ) .
وثانيا : أنه مع التقييد المذكور لا فرق بين كون الاستدانة في عام حصول المسألة الرابعة عشر : إذا استطاع من جهة المال أو تمت استطاعته في سنة من سنوات استرباحه وحج في تلك السنة بحيث وقع جميع سفره ذهابا وإيابا فيها ، فلا شبهة ولا كلام في استثناء ذلك من مؤونة


( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 70

235

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست