مسألة : في الوكالة في الزكاة والخمس ، وفيه فروع :الأول : لو عزل المالك زكاته بنفسه وملكه لشخص خاص ثم وكل شخصا في الإيصال فالظاهر كفاية قصد القربة لنفسه .