الأصح هو الثاني ، وهو العالم ( * 1 ) . ومقتضى الأول جواز الاقتصار على المتيقن وإعطاؤه للفقير غير الهاشمي . والثاني أيضا مطابق للاحتياط ( * 2 ) . الثانية عشر : الظاهر أن المال المخلوط لا يتبدل بالخمس قبل الأداء ( * 3 ) .
( 1 ) ج 3 ص 136 و 140 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس