الأقرب عدم الاشتراط . وأما الاستيهاب فالظاهر عدم لزومه ولو لم يكن حرجيا ( * 1 ) . مسألة : ذهب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله ( * 2 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 376 . ( 2 ) في ص 566 .