نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين فالموضوع هو المال الموجود للمالك ، لا خصوص الغنيمة الحاصلة أولا ولا الأعم منها ومن بدلها كما ذكرناه ثانيا ، بل الموضوع للخمس مقدار الغنيمة التي في المال ولو كان المال إرثا من مورثه ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 337 ح 3 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 338 ح 6 .