المسألة الثالثة عشر : الخمس يجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها المعدن من آلات وحفر وسبك وغيره ( * 1 ) لكن في بعضه إشكال يتضح بعد ذلك إن شاء الله .
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 133 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 82 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .