مسألة : الظاهر أن ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من نصف الخمس فهو للإمام عليه السلام ، وعلى فرض النقصان كان عليه أن يمونهم ( * 1 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 109 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) المصدر : ص 364 ح 2 .