نعم ، لعل الظاهر عدم تعلق الخمس بما ينتقل إلى المشتري تبعا من دون كونه متعلقا للبيع ، كأمثال الطريق والحريم ( * 1 ) . مسألة : إذا اشترى مسلم شئ من الأراضي المفتوحة عنوة أو كان لبعض أصحاب الخمس من جهة تعلق الخمس بها من جهة الغنائم أو قلنا بأن من بيده من المسلمين يملك الأرض تبعا للآثار ، ثم اشتراها الذمي من المسلم ، فلعل الظاهر ثبوت الخمس في جميع ذلك ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 13 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .