ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ( * 1 ) على ما في العروة . [2] وفيه إشكال ،
( 1 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 75 . [2] كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 278 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 114 ح 1 من ب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 4 ) المصدر : ح 4 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 358 و 359 ح 8 و 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .