responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 582


سهم ابن السبيل ؟ وجهان ، الأحوط إن لم يكن الأظهر هو الثاني ( * 1 ) .
والأحوط كونه بإذن الحاكم والمالك أيضا ، والله العالم .
مسألة : في الغارمين من الهاشميين وجوه :
الأول : جواز الصرف في أداء دينهم من الزكاة والخمس ، وتمليك الخمس لهم في أداء الدين .
الثاني : عدم جواز ذلك كله . وهو ضعيف جدا .
الثالث : عدم جواز الصرف من الزكاة ، وجواز الأمرين من الخمس .
الرابع : جواز إعطائهم من الخمس لأداء الدين ، وعدم جواز أداء دينهم من الخمس من دون تمليكهم ومن دون رضا المديون بذلك .

582

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست