ويترتب على ذلك أيضا عدم احتسابه من مؤونة السنة في ما لا يخرج منه ذلك ، كالمعدن ولو كان المعدن موردا لاحتياجه . المسألة السابعة : لا إشكال أيضا في استثناء مؤونة الرجل وعياله عما يتعلق به الخمس في الجملة ( * 1 ) ، وإنما الإشكال في مواضع :
( 1 ) في ص 145 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 145 .