ولو ضمن الخمس ثم أبرأ ذمته بالخمس فالواقع في الخارج معاملتان فيمكن إجازة ضمانه فيملك ما ضمنه ويمكن إجازة إبرائه فيملك ما كان يملكه المالك على طرفه ، ولو أداه فلعل الظاهر صحة المعاملتين ، وهو العالم ( * 1 ) . مسألة : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وكان عين الخمس موجودا في ماله فقيل بلزوم الأداء ( * 2 ) . ولكن عندي في ذلك إشكال ( * 3 ) .
( 1 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 50 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 378 ح 1 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) المصدر : الباب .