وأما إذا أعطي عين المركوب أو استؤجر له أكثر أجرة وكان ذلك متعارفا فالظاهر أنه خال عن الإشكال ( * 1 ) . مسألة : لعل الظاهر جواز أن يقرض ابن السبيل ما أخذه ثم الأخذ عنه وصرفه في مصارف الطريق ( * 2 ) .
( 1 ) البحار : ج 2 ص 272 ح 7 من ب 33 من كتاب العلم .