فروع في التلف والإتلاف من حيث الضمان الأول : لو أتلف المالك الخمس بعد الاستقرار - بحلول الحول في الأرباح ومن دون اشتراط في غيرها على المشهور بينهم - فلا إشكال في الضمان مطلقا ( * 1 ) ، إنما الإشكال في أن ضمانه هل يكون كضمان سائر المتلفات فيكون مضمونا بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي أو يكفي