مسألة : إذا دفع زكاته إلى الحاكم الشرعي ففيه فروع : الأول : أن يكون بنحو الوكالة بأحد الأنحاء الأربعة المتقدمة ، وقد مر حكمه . الثاني : لعل الظاهر عدم لزوم قصد الوكالة مطلقا .
( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل العاشر ، المسألة 1 و 3 . ( 2 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل العاشر ، المسألة 1 و 3 .