وأما استرداد المال من غير حق من جانب من انتقل منه المال - كأن يأخذ الكفار الغنائم من المسلمين بعد أخذها منهم - فلعل الظاهر أنه بحكم الفسخ من قبله ( * 1 ) .
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 58 .